الأربعاء, أبريل 22, 2026
رئيس مجلس الإدارة د/احمد فزارة
رئيس التحرير أحمد دياب
الرئيسيةاخبار مصرمجلس الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلى الدولة

مجلس الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلى الدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.

واعتبر مشروع القرار، أن ممثلي الدولة وشركاتها؛ هم ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها، وكذا ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها.

 

وقسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين، الأولى هي الفئة (أ) وتخص ممثلي الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وممثلي الدولة وشركاتها غير التنفيذيين في مجالس إدارات تلك الشركات، أما الثانية فهي الفئة (ب)، وتخص ممثلي الدولة وشركاتها ممن يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء مُنتدبين أو رؤساء تنفيذيين في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة، أو ممن يتولون تلك المناصب في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة متى كانت للجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم في تلك المناصب وفي حدود القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

 

وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط بضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (أ)، ومن بينها أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل من الدراسات العليا في مجال يتصل بالقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه الشركة المرشح للتعيين فيها بوجه خاص يليهم الحاصلون على مؤهل من الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال بوجه عام، وأن تتوافر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بمجال إدارة شركات الأموال بوجه عام، والإلمام الكافي بالأحكام الرئيسية في القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام، وأن يمتلك خبرة مهنية تطبيقية ملائمة تتصل بمجال عمل الشركة التي يرشح للتعيين فيها، وكذا أن يمتلك القدرة على قراءة التقارير والقوائم المالية للشركات واستيعابها وتحليلها واستخلاص النتائج منها، وأن يكون لديه الإلمام الكافي بمبادئ الحوكمة في مجال الشركات وعدم تعارض المصالح.

وفيما يتعلق بضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب)، فنصت على أنه فضلاً عما تمت الإشارة إليه سابقا من ضوابط ومعايير تتعلق بالفئة (أ)، فإنه لابد أن يتوافر فى ممثلي الدولة وشركاتها من الفئة (ب) مجموعة من الشروط من بينها أن يكون على دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات، وأن يمتلك خبرة عملية ملائمة وسجلاً مهنياً يؤهلانه لتولي المنصب التنفيذي، وتكون الأولوية في ذلك لمن يكون له سجل مهني وثيق الصلة بالقطاع الذي ينتمي إليه نشاط الشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها، هذا إلى جانب أن يتمتع بالقدرة الكاملة على إدارة الاجتماعات، وأن يمتلك مهارات التواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي والإدارة الرشيدة، وأن يكون على معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة التي يرشح لمنصب تنفيذي فيها، وأغراضها، والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه، فضلاً عن أن يمتلك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة المرشح لتولي منصب تنفيذي فيها، وأن يكون ملماً بالاتجاهات الحديثة في نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتعلقة بنشاط الشركة المرشح لها.

 

وحول آلية الاختيار، نص مشروع القرار على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة؛ اختيار ممثلي الدولة وشركاتها، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، طبقاً للقوانين والقواعد المُنظمة، وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.

 

وفيما عدا ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه؛ يكون الأصل في الاختيار من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقاً لاشتراطات وإجراءات الترشح والقواعد التفضيلية التي تضعها السلطة المختصة في الجهة المالكة.

 

كما تضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط بإدارة عملية الترشح، حيث نص على أن تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة، سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بجهات أخرى مُتخصصة، إدارة عملية الترشح، ويكون لها في سبيل ذلك؛ وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة للمترشح، ووضع القواعد التفضيلية اللازمة للاختيار من بين المترشحين المقبولين بما يوائم نشاط الشركة والقطاع الاستثماري الذي تنتمي إليه، وكذا الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة في الجهة المالكة، متى اقتضت الضرورة، تقصير مدة فتح باب الترشح إلى ما لا يقل عن سبعة أيام، هذا بالإضافة إلى تلقي وفحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تضعها في كل حالة، هذا فضلاً عن إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة وفق الاشتراطات والقواعد التفضيلية المقررة، والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

احدث التعليقات

الأكثر قراءة