الإثنين, أغسطس 10, 2026
رئيس مجلس الإدارة د/أحمد فزارة
رئيس التحرير أحمد دياب
تراجع أسبوعي في أسعار الذهب بمصر وسط تقلبات حادة بالأسواق العالمية الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية بمدينة العلمين الجديدة الداخلية تكشف تفاصيل جريمة مقتل أسرة بالتجمع الخامس محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة بقرية الساحل برشيد وكالة الفضاء المصرية تبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل التعاون وزير الصحة يبحث مع الأهلية هيلث كير التوسع في جراحات استبدال المفاصل بتقنية الروبوت وزير التربية والتعليم يوجه بفصل الطلاب لمدة عام دراسي كامل القومي للاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم وزير الثقافة يشهد إطلاق الدورة الثالثة من مبادرة “قوتنا في شبابنا” وزير شئون المجالس النيابية يشارك في حفل حزب «حماة الوطن» لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية
الرئيسيةأخبار مصر 2 يوليو.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

 2 يوليو.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين في القطاع الخاص ، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وكذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغايات الاجتماعية والقومية من المناسبات والأعياد الرسمية.

وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، الذي نص على أن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأشار الوزير إلى أن الإجازة تشمل العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار أعمال الامتحانات – إن وجدت – وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة..

وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بملفه الخاص.

واصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح هذه الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مع توجيه جميع مديريات العمل بالمحافظات ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بمتابعة تنفيذ أحكامه ونشره في مواقع العمل والإنتاج للتنبيه بمضمونه ووضعه موضع التنفيذ.

وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق أحكام القانون المنظمة للإجازات الرسمية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين، ويضمن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

احدث التعليقات

الأكثر قراءة